:شسيشسيشسب:
تعريف الناقض عند المالكية:
الناقض: مفرد نواقض، يقال نقض أي ما أبرمه، والنقض الإبطال، وانتقضت الطهارة أي بطلت.
نواقض الوضوء عندهم:
1. البول: وهو ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن غلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم" [1] وكذا الإجماع.
2. الغائط: لقوله عز وجل: ﴿ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ والحديث السابق والإجماع.
3. الريح: لحديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: "لا ينفتل -أو ينصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" [2] ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" [3] .
4. المذي: ماء أبيض رقيق يخرج إثر المداعبة ودليله حديث علي كرم الله وجهه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" [4] .
5. الودي: وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول ودليله: قول ابن عباس رضي الله عنهما: "هو المني، والمذي، والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ" .
6. السَّلس: وهو استرسال الشيء وعدم استمساكه كمن به سلس البول وغيره، وشرطه أن يكون ناذرا سواء من بول أو ودي أو مذي أو ريح أو استحاضة، لخفة المشقة في الوضوء منه، أما إن كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض ولكن يستحب منه الوضوء، فعن عمر رضي الله عنه قال: "إني لأجد المذي ينحذر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فلا التفت إليه ولا أباليه" [5] .
7. النوم الثقيل: قصيرا كان أم طويلا، وأما الخفيف فلا ينقض، لحديث صفوان بن عسال السابق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن غلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم" ، ولحديث علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العين وِكَاءُ السَّهِ، فمن نام فليتوضأ" [6] .
8. السكر والإغماء والجنون: هذه من الأسباب المؤدية إلى خروج الحدث، فوجب منها الوضوء لأنه إن زال العقل بها انتقض الوضوء إجماعا، وقد ألحقوها بالنوم المستثقل لجامع التغطية بينهم للعقل، فهي ناقضة بطريق الأولى.
9. اللمس: باليد أو بغيرها من الأعضاء، للزوجة أو الأجنبية مع اللذة إن قصدها ووجدها، أو وجدها ولم يقصدها، أو قصدها ولم يجدها، ففي هذه الأحوال ينقض الوضوء لقوله تعالى: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء" [7] ، أما إذا لمس أو لُمس بلا قصد لذة، ولا وجودها، فلا ينتقض وضوءه.
10. القبلة إن كانت بلذة: لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء" [8] ، وأما إن كانت بدون لذة فلا نقض لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقل من هي إلا أنت؟ فضحكت"-مسلم-.
11. إلطاف المرأة: وهي أن تدخل يدها في شفري فرجها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فلتتوضأ" [9] .
12. مس الذكر: بباطن الكف أو باطن الأصابع أو بجنبهما، لا من فوق حائل كثيف أو حفيف، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" [10] .
13. الشك في الحدث: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فليعد وضوءه، وفرق بعضهم بين الشك في الطهارة داخل الصلاة وفي الشك في خارجها، فتجب على من شك خارج الصلاة، أما بعد الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين، وقد دل على هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" [11] أما إن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء وهذا بإجماع المسلمين.
14. الكفر: فمن كفر بعد أن كان مسلما فإنه ينتقض وضوءه لأن الكفر محبط للعمل.
من كتاب: العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر تأليف المختار بن العربي مؤمن الجزائري ص 70-78 بتصرف
تاريخ النشر: الجمعة 13 فبراير/شباط