قال الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - الأحاديث رقم (31 -
32):
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقامة
الصفوف وتسويتها ، بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن الشيوخ ، ولكن
ربما يخفى على الكثيرين منهم أن إقامة الصف تسويته بالأقدام ، وليس فقط بالمناكب ،
بل لقد سمعنا مراراً من بعض أئمة المساجد – حين يأمرون بالتسوية – التنبيه على أن
السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام ، ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة
الصحيحة ، رأيت أنه لا بد من ذكر ماورد من الحديث ، تذكيراً لمن أراد أن يعمل بما
صح من السنة ، غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.
فأقول : لقد صح
في ذلك حديثان:
الأول : من حديث أنس.
والآخر : من حديث النعمان بن بشير رضي
الله عنهما .
أما حديث أنس فهو:
31- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ْ وتراصوا
فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي).
رواه البخاري ،وأحمد من طرق عن حميد
الطويل : ثنا أنس بن مالك قال : (أقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بوجهه ، فقال : (فذكره).
زاد البخاري في رواية : (قبل أن يكبر) ، وزاد
أيضا في آخره : (وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه).
وهي عند
المخلص ، وكذا ابن ابي شيبة بلفظ : (قال أنس : فلقد رأيت احدنا يلصق منكبه بمنكب
صاحبه وقدمه بقدمه ، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم ، لنفر أحدكم كأنه بغل شموس).
وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في
الصف).
وأما حديث النعمان فهو:
32- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ [ثَلَاثًا]
وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ).
وفي هذين الحديثين فوائد هامة:
الأولى : وجوب إقامة الصفوف
وتسويتها والتراص فيها ، للأمر بذلك ، والأصل فيه الوجوب ، إلا لقرينة ، كما هو
مقرر في الأصول ، والقرينة هنا تؤكد الوجوب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (أَوْ
لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) ، فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما
ليس بواجب ، كما لا يخفى.
الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب
بالمنكب ، وحافة القدم بالقدم ، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين
أمروا بإقامة الصفوف ، والتراص فيها ، ولهذا قال الحافظ في (الفتح) بعد أن ساق
الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس:
(وأفاد هذا التصريح أن الفعل
المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان
المراد بإقامة الصف وتسويته).
ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها
المسلمون ، بل أضاعوها ، إلا القليل منهم ، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل
الحديث ، فإني رأيتهم في مكة سنة (1368هـ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن
المصطفى عليه الصلاة والسلام ، بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة – لا أستثني
منهم حتى الحنابلة – فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً ، بل إنهم تتابعوا على
هجرها والإعراض عنها ، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج
بين القدمين بقدر أربع أصابع ، فإن زاد كره ، كما جاء مفصلاً في (الفقه على المذاهب
الأربعة)(1\ 207) ، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة ، وإنما هو مجرد رأي ، ولو
صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة ، كما تقتضيه
القواعد الأصولية.
وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين – وبخاصة أئمة المساجد –
الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم ، واكتساب فضلية إحياء سنته صلى الله عليه
وسلم ، أن يعملوا بهذه السنة ، ويحرصوا عليها ، ويدعوا الناس إليها ، حتى يجتمعوا
عليها جميعاً ، وبذلك ينجون من تهديد : (أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ).
وأزيد في هذه الطبعة فأقول:
لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه
يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة ، وأقرهم النبي صلى الله
عليه وسلم عليها ، ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم ، ولم
ينتبه – والله أعلم – إلى ذلك فهم منهم أولاً ، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم
عليه ثانياً ، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك ، لأن الشاهد يرى ما لا
يرى الغائب ، وهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم.
الثالثة : في الحديث الأول معجزة
ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من ورائه ، ولكن
ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، إذ لم يرد في
شئ من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضاً ، والله أعلم.
الرابعة : في
الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس ، وأن كان صار معروفاً في علم
النفس ، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن ، والعكس بالعكس ، وفي هذا المعنى
أحاديث كثيرة ، لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى
.
الخامسة : أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن : (قد قامت
الصلاة) بدعة ، لمخالفتها للسنة الصحيحة ، كما يدل على ذلك هذان الحديثان ، لا سيما
الأول منهما ، فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجباً ينبغي عليه
القيام به ، وهو أمر الناس بالتسوية ، مذكراً لهم بها ، فإنه مسؤول عنهم :
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .........).