Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
HomeHome  Latest imagesLatest images  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

Go down 
2 posters
AuthorMessage
r.madrid_cr7

r.madrid_cr7


لمُسَــاهَمَـــاتْ : 1265 Male العمر : 29 مزاج : تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) Pi-ca-53
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) Empty
PostSubject: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )   تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) EmptyWed 31 Mar أƒ 23:04

تفسير قوله تعالى (
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )



السؤال:


برجاء التكرم
بتفسير الآية رقم 1،2،3 من سورة النور : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )





االجواب:





الحمد لله
اختلف المفسرون في دلالة قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا
يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 على تحريم
زواج العفيف من المرأة الزانية حتى تتوب ، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل
الزاني حتى يتوب ، وذلك على قولين :
القول الأول : أنها تدل على التحريم : وهو
قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما نجد ذلك في " المغني " لابن قدامة (7/108) ،
وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة الكثيرة ، انظر " مجموع
الفتاوى " (15/315) ، (32/113) ، " إغاثة اللهفان " (1/65)، وقد سبق في موقعنا
اختيار هذا القول في أجوبة الأسئلة الآتية : (
85335 ) و ( 96460 ) و ( 104492 ) .
ونحوه قول الإمام
الشافعي رحمه الله ، إلا أن الشافعي قال بأنها منسوخة ، وأجاز الزواج من الزاني أو
الزانية .
يقول رحمه الله :
" اختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا
متباينا ، والذي يشبهه عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب : هي منسوخة ،
نسختها : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ) النور/32. فهي من أيامى المسلمين . فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء
الله ، وعليه دلائل من الكتاب والسنة " انتهى.
" الأم " (5/158)
القول الثاني
: أنها لا تدل على التحريم أصلا : وهو قول أكثر أهل العلم .
يقول الحافظ ابن
كثير رحمه الله :
" هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة
، أي : لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ،
وكذلك : ( الزانية لا ينكحها إلا زان ) أي : عاص بزناه ، ( أو مشرك ) لا يعتقد
تحريمه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا
يزني بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه ، وقد روي عنه من غير وجه أيضا .
وقد روي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، والضحاك ، ومكحول ،
ومقاتل بن حيان ، وغير واحد ، نحو ذلك " انتهى. " تفسير القرآن العظيم "
(6/9)
وفي مناقشة هذين القولين الكثير من التدقيق والتحرير ، وقد شرح ذلك ووضحه
العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه " أضواء البيان " (5/417-428) ، ننقل كلامه هنا
بشيء من التصرف والاختصار :
" من أنواع البيان التي تضمّنها هذا الكتاب المبارك
أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، ويكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحة
ذلك القول ، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة .
وإيضاح ذلك : أن العلماء اختلفوا
في المراد بالنكاح في هذه الآية :
فقال جماعة : المراد بالنكاح في هذه الآية :
الوطء الذي هو نفس الزنى .
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : إن المراد بالنكاح
في هذه الآية هو عقد النكاح .
قالوا : فلا يجوز لعفيف أن يتزوّج زانية كعكسه ،
وهذا القول - الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج لا الوطء - في نفس
الآية قرينة تدلّ على عدم صحّته ، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية ؛
لأن الزاني المسلم لا يحلّ له نكاح مشركة ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَنْكِحُواْ
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ، وقوله تعالى : ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )، وقوله تعالى : ( وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ
الْكَوَافِرِ ) وكذلك الزانية المسلمة لا يحلّ لها نكاح المشرك ؛ لقوله تعالى : (
وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) ، فنكاح المشركة والمشرك لا
يحلّ بحال . وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء ،
الذي هو الزنى ، لا عقد النكاح ؛ لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة .

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية ، ونكاح العفيفة الزاني ،
فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمّة الثلاثة إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة
التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم ، واحتجّ أهل هذا القول بأدلّة :
منها
عموم قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ) ، وهو شامل بعمومه
الزانية والعفيفة ، وعموم قوله تعالى : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ )، وهو
شامل بعمومه الزانية أيضًا والعفيفة . ومن أدلّتهم على ذلك : حديث ابن عباس رضي
اللَّه عنهما : أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا
تردّ يد لامس ، قال : ( غرّبها ) ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ؟ قال : ( فاستمتع
بها ) . قال ابن حجر في " بلوغ المرام " في هذا الحديث ، بعد أن ساقه باللفظ الذي
ذكرنا : رواه أبو داود ، والترمذي ، والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه
آخر ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، بلفظ قال : ( طلّقها ) ، قال : لا أصبر عنها
، قال : ( فأمسكها ) اهـ من " بلوغ المرام " .
ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز
تزويج الزانية والزاني أجابوا عن الاستدلال بالآية التي نحن بصددها ، وهي قوله
تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، من وجهين :

الأول : أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الذي هو الزنى بعينه ، قالوا :
والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدّة التنفير منه ؛ لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من
النساء إلا التي هي في غاية الخسّة لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنى أو زانية فاجرة
خبيثة . وعلى هذا القول فالإشارة في قوله تعالى : ( وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ) راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى ، أعاذنا اللَّه وإخواننا المسلمين
منه ، كعكسه ، وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة والمشرك .
الوجه الثاني
: هو قولهم : إن المراد بالنكاح في الآية التزويج ، إلا أن هذه الآية التي هي قوله
تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) الآية منسوخة بقوله تعالى : (
وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ) وممن ذهب إلى نسخها بها : سعيد بن المسيّب ،
والشافعي .
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن
النكاح في هذه الآية : الوطء .
وابن عباس رضي اللَّه عنهما من أعلم الصحابة
بتفسير القرءان العظيم ، ولا شكّ في علمه باللغة العربية ، فقوله في هذه الآية
الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد يدلّ على أن ذلك جار على الأسلوب
العربي الفصيح ، فدعوى أن هذا التفسير لا يصحّ في العربية ، وأنه قبيح ، يردّه قول
البحر ابن عباس .
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة
ولا عكسه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وقد روي عن الحسن وقتادة ، واستدلّ أهل هذا
القول بآيات وأحاديث :
فمن الآيات التي استدلّوا بها هذه الآية التي نحن بصددها
، وهي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ )، قالوا : المراد بالنكاح في هذه الآية : التزويج ، وقد نصّ اللَّه
على تحريمه في قوله : ( وَحُرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قالوا : والإشارة
بقوله : ( ذلِكَ ) ، راجعة إلى تزويج الزاني بغير الزانية أو المشركة ، وهو نصّ
قرءاني في تحريم نكاح الزاني العفيفة ، كعكسه .
ومن الآيات التي استدلّوا بها
قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ )، قالوا : فقوله : (
مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )، أي : أعِفَّاء غير زناة . ويفهم من مفهوم
مخالفة الآية أنه لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني لمحصنة مؤمنة ، ولا محصنة
عفيفة من أهل الكتاب ، وقوله تعالى : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )، فقوله : ( مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ )، أي : عفائف
غير زانيات ، ويفهم من مفهوم مخالفة الآية ، أنهن لو كنّ مسافحات غير محصنات ، لما
جاز تزوّجهن .
ومن أدلّة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول
آية ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) كلّها في عقد
النكاح وليس واحد منها في الوطء ، والمقرّر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية
الدخول . وأنه قد جاء في السنّة ما يؤيّد صحّة ما قالوا في الآية ، من أن النكاح
فيها التزويج ، وأن الزاني لا يتزوّج إلا زانية مثله ، فقد روى أبو هريرة عن رسول
اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) أنّه قال : ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) ،
وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث أبي هريرة هذا : رواه أحمد ، وأبو داود ورجاله
ثقات .
وأمّا الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية :
فمنها ما رواه عبد
اللَّه بن عمرو بن العاص أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه
وسلم في امرأة يقال لها أُمّ مهزول ، كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق عليه ، قال :
فاستأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها ، فقرأ عليه نبيّ اللَّه : (
وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ). رواه أحمد .
ومنها
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى
بمكّة ، وكانت بمكّة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبيّ صلى
الله عليه وسلم فقلت : يا رسول اللَّها أنكح عناقًا ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت : (
وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ )، فدعاني فقرأها عليّ ،
وقال : ( لا تنكحها ) . رواه أبو داود ، والنسائي والترمذي وقال : هذا حديث حسن
غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه .
قالوا : فهذه الأحاديث وأمثالها تدلّ على أن
النكاح في قوله : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، أنه
التزويج لا الوطء ، وصورة النزول قطعية الدخول ؛ كما تقرّر في الأصول .
وقال
ابن القيّم في ( زاد المعاد ) ، ما نصّه : وأمّا نكاح الزانية فقد صرّح اللَّه
سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة ( النور ) ، وأخبر أن من نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك
، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ، ويعتقد وجوبه عليه أو لا ، فإن لم يلتزمه ، ولم
يعتقده فهو مشرك ، وإن التزمه واعتقد وجوبه ، وخالفه فهو زان ، ثم صرح بتحريمه ،
فقال : ( وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية
بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ ) من أضعف ما يقال ، وأضعف منه حمل
النكاح على الزنى . إذ يصير معنى الآية : الزاني لا يزنى إلا بزانية أو مشركة ،
والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وكلام اللَّه ينبغي أن يصان عن مثل هذا ،
وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها ، كيف وهو
سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة ، فقال :
(فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) فإنما أباح نكاحها
في هذه الحالة دون غيرها ، وليس هذا من دلالة المفهوم ، فإن الأبضاع في الأصل على
التحريم ، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع ، وما عداه فعلى أصل التحريم ،
انتهى محل الغرض من كلام ابن القيّم .
وهذه الأدلّة التي ذكرنا هي حجج القائلين
بمنع تزويج الزاني العفيفة كعكسه ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم ، وأدلّتهم في مسألة
نكاح الزانية والزاني ، فهذه مناقشة أدلّتهم :
أمّا قول ابن القيم : إن حمل
الزنا في الآية على الوطء ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه ، فيردّه أن ابن عباس
وهو في المعرفة باللغة العربية وبمعاني القرءان صحّ عنه حمل الزنى في الآية على
الوطء ، ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه لصانه عنه ابن عباس ، ولم
يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله .
وقال ابن العربي في تفسير ابن
عباس للزنى في الآية بالوطء : هو معنى صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه
.
وأمّا قول سعيد بن المسيّب والشافعي ، بأن آية : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ
إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، منسوخة بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى
مِنْكُمْ ) فهو مستبعد ؛ لأن المقرّر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصحّ
نسخ الخاص بالعام ، وأن الخاص يقضى على العام مطلقًا ، سواء تقدم نزوله عنه أو
تأخّر ، ومعلوم أن آية ( وَأَنْكِحُواْ الأيَامَى مِنْكُمْ ) أعمّ مطلقًا من آية :
( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرّر
في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ، وإنما يجوز ذلك على المقرّر في أصول أبي حنيفة
رحمه اللَّه ، كما قدمنا إيضاحه في سورة ( الأنعام ) ، وقد يجاب عن قول سعيد ،
والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من قرينة في الآية ، وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار
بالصلاح ، وإنما قيّد بالصلاح في أيامى العبيد والإماء ، ولذا قال بعد الآية : (
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ )
قال مقيّده عفا اللَّه عنه
وغفر له :
هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقًا ؛ لأن حمل النكاح فيها على
التزويج ، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك ، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم
الأحاديث الواردة المتعلّقة بالآية ، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية :
التزويج .
ولا أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسّف ،
وهو أن أصحّ الأقوال عند الأصوليين - كما حرّره أبو العباس بن تيمية في رسالته في
علوم القرءان ، وعزاه لأجلاّء علماء المذاهب الأربعة - هو جواز حمل المشترك على
معنييه ، أو معانيه ، فيجوز أن تقول : عدا اللصوص البارحة على عين زيد ، وتعني بذلك
أنهم عوّروا عينه الباصرة وغوّروا عينه الجارية ، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو
فضّته .
وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج ، خلافًا
لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما ، مجاز في الآخر ، كما أشرنا له سابقًا ، وإذا جاز حمل
المشترك على معنييه ، فيحمل النكاح في الآية على الوطء ، وعلى التزويج معًا ، ويكون
ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد ، وهذا هو نوع التعسّف الذي
أشرنا له ، والعلم عند اللَّه تعالى .
وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية
والمانعون لذلك أقلّ ، وقد عرفت أدلّة الجميع .
واعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح
العفيف الزانية ، لا يلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثًا ؛ لأنه إنما
يتزوّجها ليحفظها ، ويحرسها ، ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعًا باتًّا بأن
يراقبها دائمًا ، وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونها ، وأوصى بها من يحرسها بعده فهو
يستمتع بها ، مع شدّة الغيرة والمحافظة عليها من الريبة ، وإن جرى منها شىء لا علم
له به مع اجتهاده في صيانتها وحفظها فلا شىء عليه فيه ، ولا يكون به ديوثًا ، كما
هو معلوم .
والأظهر لنا في هذ المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوّج إلا
عفيفة صينة ، للآيات التي ذكرنا والأحاديث ويؤيّده حديث : ( فاظفر بذات الدين تربت
بداك ) ، والعلم عند اللَّه تعالى " انتهى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله
تعالى .
والله أعلم .
Back to top Go down
b.m.f

b.m.f


لمُسَــاهَمَـــاتْ : 809 Male العمر : 34 تاريخ التسجيل : 10/12/2009

تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) Empty
PostSubject: Re: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )   تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) EmptyFri 2 Apr أƒ 0:05

شكرا جزيلا على الموضوع القيم
Back to top Go down
r.madrid_cr7

r.madrid_cr7


لمُسَــاهَمَـــاتْ : 1265 Male العمر : 29 مزاج : تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) Pi-ca-53
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) Empty
PostSubject: Re: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )   تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) EmptyFri 2 Apr أƒ 5:16

[You must be registered and logged in to see this image.]
Back to top Go down
 
تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: القسم الاسلامي :: ـاسلاميات عامة-
Jump to: