Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
HomeHome  Latest imagesLatest images  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 حكم اللعب بالشطرنج

Go down 
AuthorMessage
r.madrid_cr7

r.madrid_cr7


لمُسَــاهَمَـــاتْ : 1265 Male العمر : 29 مزاج : حكم اللعب بالشطرنج Pi-ca-53
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

حكم اللعب بالشطرنج Empty
PostSubject: حكم اللعب بالشطرنج   حكم اللعب بالشطرنج EmptyFri 5 Mar أƒ 21:27

هل لعب الشطرنج (المعروف حالياً) جائز شرعاً؟.



الحمد لله


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

(الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق
العلماء كما لو شغل عن واجب كالصلاة ، أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل ، أو
الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين ، أو ما يجب فعله
من نظرٍ في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات ، فإنه حرام بإجماع المسلمين .
وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة
عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اهـ بتصرف من مجموع
الفتاوى (32/218، 240).


أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماً ، فقد اختلف
العلماء في حكمه ، فذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي)
إلى تحريمه أيضاً . واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال
الصحابة .


أما أدلة القرآن ، فقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91 .


قال القرطبي رحمه الله : هذه الآية تدل على تحريم اللعب
بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي
فيها فقال : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنْ الصَّلَاةِ) فكل لهو دعا قليلُه إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين
العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراماً
مثله اهـ الجامع لأحكام القرآن (6/291) .


وأما أقوال الصحابة :

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم
يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون . قال الإمام أحمد :
أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه اهـ


وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال : هي
شَرٌّ من النرد .


و (النرد) أو (النردشير) هو ما يعرف الآن بالزهر الذي تلعب
به الطاولة وقد وردت الأحاديث بتحريمه.


روى أبو داود (4938) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ
بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود
(4129) .


وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ
لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه). قال
النووي رحمه الله : وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي
تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ . وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير
وَدَمه) أي: فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ
بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا اهـ.


أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج :

قال ابن قدامة رحمه الله : وأما الشطرنج فهو كالنرد في
التحريم اهـ . المغني (14/155).


وقال ابن القيم رحمه الله : (ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة
النرد ، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى . . .
وهذا قول مالك وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وقول جمهور التابعين .
. . ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة أحلها ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما
نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة ، ينكره كل
عالم بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار ، وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد
رسول الله اللعب بشيء صدُّه عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق
فيه لاعبُه، والواقع شاهد بذلك، وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد
عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة . . .) اهـ الفروسية (303، 305، 311).


وقال الذهبي رحمه الله : (وأما الشطرنج فأكثر العلماء على
تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما إذا خلا
عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء . . . وسئل النووي رحمه الله عن
اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : إن فوت به صلاة عن وقتها
أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره . . .) اهـ .
الكبائر (89-90) .


للاستزادة يُنظر كتاب (تحريم النرد والشطرنج والملاهي)
للآجري ، تحقيق محمد سعيد إدريس .


والله تعالى أعلم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب
ويرضى وأن يستعملنا في طاعته .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
Back to top Go down
r.madrid_cr7

r.madrid_cr7


لمُسَــاهَمَـــاتْ : 1265 Male العمر : 29 مزاج : حكم اللعب بالشطرنج Pi-ca-53
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

حكم اللعب بالشطرنج Empty
PostSubject: حكم لعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر   حكم اللعب بالشطرنج EmptyFri 5 Mar أƒ 21:30

لسؤال: لقد سمعت الكثير من الفتاوى المتعلقة بالشطرنج
وتحريمه بسبب أن به تماثيل ، وأن الناس يتنازعون بسبب الفوز أو الخسارة فيه أحيانا
، واستخدام ألفاظ مثل موت الملك والفيل وغيرهم ، فأردت أن أسأل عن الشطرنج على
الحاسب الآلي ، وأنا أعني لعب الشطرنج أمام برنامج ، مما يعني أنني سوف أكون ألاعب
نفسي في هذه الحالة ، أنا لست مدمناً للشطرنج ، لكني ألعب على الحاسب الآلي الشطرنج
مرة كل فين وفين مثل ما يقول المصريين. أتمنى أن تجيب على سؤالي .




الجواب :

الحمد لله

اللعب بالشطرنج محرم في قول جمهور أهل العلم ، وذلك لأدلة سبق
بيانها في جواب السؤال الاول .


ولا فرق بين لعب الشطرنج على الحقيقة أو على جهاز الكمبيوتر أو عبر
الإنترنت ، فكله محرم لوجود المعنى المقتضي للتحريم .


وقد سئل الشيخ الدكتور : فهد بن عبدالرحمن اليحيى ، عضو هيئة
التدريس بجامعة القصيم :


ما حكم لعبة الطاولة عبر الإنترنت ولعبة الشطرنج؟

فأجاب :

"الحمد لله، وبعد:

فالمعروف أن لعبة الطاولة هي النرد الذي ورد فيه التحريم، كما في
صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لعب
بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) رواه مسلم (2260) من حديث بريدة رضي
الله عنه ، والنردشير هو النرد وهو لعبة الطاولة، وثم أحاديث أخرى في النهي عنه،
وقد نص كثير من العلماء على تحريمه.


وأما الشطرنج فكذلك أكثر أهل العلم على تحريم اللعب بها، وقد روى
البيهقي في السنن الكبرى (10/212) عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون
بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.


وهذا الحكم أعني التحريم عند أكثر أهل العلم هو إذا خلت كل من
النرد والشطرنج من المخالفات الشرعية، ومن أعظمها أن تكون على عوض فتكون قماراً فهي
محرمة بالإجماع كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك لو اشتملت على ترك الصلاة
وسوء ذات البين.


كما أن هذا الحكم لا يختلف بكون الشطرنج والطاولة على الحقيقة أو
على جهاز الحاسب أو عبر الإنترنت، والمسلم مأمور أن يحفظ وقته من الضياع، وكما قال
الفاروق رضي الله عنه : إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض.
رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/209) وغيره.


فإذا أراد المسلم أن يروح عن نفسه فليكن بما فيه فائدة من مسابقات
ثقافية أو مسابقة على الأقدام أو بالرماية أو على الخيل أو نحو ذلك مما له فائدة
للجسم أو العقل.


ومن ادعى أن الشطرنج لها فائدة عقلية فغير مسلّم، إذ لا حقيقة لها
بل هي تبني الخيال، والله أعلم" انتهى .
Back to top Go down
 
حكم اللعب بالشطرنج
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: القسم الاسلامي :: ـاسلاميات عامة-
Jump to: