السؤال:
الوالد يقول : إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله ؟
الاجابه:
السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ،وسواء كنم المار امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه ، وقد قال الله عز وجل : -( فاتقوا الله ما استطعتم )- ، وقال سبحانه : -( ما جعل عليكم في الدين من حرج )- . (1 ) . ***
المرجع:
(1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج7 ص87 فتوى رقم 11580 .
............................
اللهم تقبل منا صالح اعمالنا